السلامة و الصحة المهنية فى مصر
يناقش قانون العمل المصرى ( رقم 12 لسنة 2003 ) إلتزامات صاحب العمل فيما يتعلق بالسلامة و الصحا المهنية ، و لقد خصص القانون لذلك الكتاب الخامس ( إبتداء من المادة 202 إلى المادة 231 ) ، و أهم القرارات المنفدة لهذه البنود القانونية ، ثلاثة قرارات : الأول رقم 134 / 2003 ، و هو يختص بتحديد المنشآت التى تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل و الجهات التىتتولى التدريب و القواعد التى تتبع فى هذا الشأن ( و كثيرا ما يحدث تغيير فى جهات التدريب ـ آخرها هو أن يتولى المركز القومى للسلامة و الصحة المهنية تنفيذ برامج التدريب الأساسى بدلا من معهد السلامة و الصحة المهنية ) . أما القرار الثانى ( رقم 126 / 2003 ) فهو يختص بإحصائيات و نماذج إصابات العمل و الحوادث الجسيمة و الأمراض المهنية و الأمراض العادية و المزمنة . و الثالث وهو رقم 211 / 2003 فهو يختص بحدود الأمان و الإشتراطات و الإحتياطات اللآزمة لدرء المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية و البيولوجية و الكيميائية و تأمين بيئة العمل .
وتوجد هذه المعلومات فى كتاب ( قانون العمل رقم 12/ 2003 و القرارات المنفذة له ) و يطلب الكلتاب من مكتبة المطبوعات الحكومية بالقاهرة .
د/ سمير رجب سليم